المسألة (الثالثة:) (إذا ادعى أن شريكه ابتاع بعده) على وجه يستحق الشفعة عليه (فأنكر فالقول قول المنكر مع يمينه) بلا خلاف أجده بين من تعرض له، كالشيخ والقاضي والحلي والفاضل والكركي وثاني الشهيدين وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل ولا إشكال، لأصالة عدم تحقق شرط المنفعة.
ولا ينافي ذلك أصالة عدم تقدم شرائه، فإن ذلك لا يرفع الشك في تحقق الشرط بعد تعارض الأصول حتى أصل عدم الاقتران، فمع فرض جهالة التاريخ أو مطلقا على ما تكرر منا يحصل الشك في تحقق الشرط، فعلى مدعيه الاثبات.
وحينئذ (فإن حلف أنه لا يستحق عليه شفعة جاز، ولا يكلف اليمين أنه لم يشتر بعده) وإن كان قد أجاب به بلا خلاف أجده أيضا بين المتعرضين له، ولعله للاكتفاء بذلك في بطلان دعواه.
لكن قد يناقش بأن ظاهر قوله (صلى الله عليه وآله) (1): " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " كون كيفية اليمين على ما وقع منه من الانكار. ولذا كان المحكي عن بعض وجوه الشافعية وجوب الحلف على نفي الأخص إن أجاب به، لأنه لم يجب به إلا ويمكنه الحلف عليه، ولأنه مع الجواب له ينحصر سقوط حقه بما ذكره، نعم لو أجاب من أول