بالاستيفاء لا بالفوات، فمنفعته في المدة المزبورة غير مضمونة على الحابس وإن بذلت له، فالعمل باق على استحقاقه عليه بالعقد الذي يقتضي ملك الأجرة بملك العمل عليه وتسليمها بتسليمه الذي لم يحصل، ولا دليل على الاكتفاء عن تسليمه بالحبس المدة المزبورة ولا بالبذل فيها.
(ولا كذلك لو استأجر دابة) مثلا لنقل متاع مثلا (فحبسها بقدر الانتفاع) أو بذلت له كذلك فتسلمها ولم يستوف، لأن منفعتها حينئذ مضمونة عليه، فتقوم مقام المنفعة المستحقة له بعقد الإجارة ولو بالتهاتر القهري باعتبار كونه مستحقا عليه من منفعة الدابة المزبورة، لأنها مضمونة عليه في يده مقدار ما هو مستحق له، وهو أقرب من أجرة المثل التي هي بدل ما يفوت من المنفعة لو لم يكن له مقدار ما فات في يده مما هو مضمون عليه، فتأمل جيدا فإنه دقيق جدا.
وربما كان في عبارة الأصحاب شهادة على ذلك، حتى عبارة المصنف ومع قطع النظر عن ذلك فالاجماع بقسميه على قيام تسليم العين المملوكة مقام تسلم المنفعة المستحقة بعقد الإجارة، بخلاف الحر.
فما عن إجارة التذكرة والمسالك من الاستقرار في الحر بذلك أيضا واضح الضعف وإن قواه الأردبيلي هنا، لما سمعته مما ذكروه في الاستئجار على القلع للضرس الذي قد عرفت الفرق بينه وبين المقام بعد تسليم الحكم فيه.
ولأن العقد موجب للعوضين، وقد بذل هذا عوضه، فيلزمه العوض الآخر، كما في نفقة الزوجة والمهر، فإنها لها إذا مكنت نفسها وإن لم يستمتع بها، ويجب عليها تسليم نفسها إذا تسلمت المهر الذي هو قياس لا يأتي في نحو المقام الذي هو من عقود المعاوضة المقتضية ملكا بملك وتسليما بتسليم، بخلاف التمكين الموجب للنفقة الذي هو من الأحكام،