والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل في جامع المقاصد الاجماع عليه على الظاهر، وفي المسالك وغيرها نفي الخلاف فيه، بل يمكن تحصيل القطع به من السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار على تبعية الولد في غير الانسان للأنثى من غير فرق بين الغاصب وغيره.
فتأمل بعض الناس فيه - بأن الولد من الفحل، فلا يكاد يوجد الفرق بينه وبين الحب إذا نبت في أرض الغير - في غير محله، إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النص، على أنه قيل: يمكن الفرق بأن النطفة لا قيمة لها، وليست مملوكة بعد انفصالها، ولا واجبة الرد إلى مالك الفحل، والنشوء والنماء من الأنثى، ولا كذلك الحب، فإنه مملوك له قيمة، ويجب رده، وإن كان فيه ما فيه، والله العالم.
(و) كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه (لو نقص الفحل بالضراب ضمن الغاصب النقص) كما في غيره من الأعيان المغصوبة (وعليه أجرة الضراب) عند أهل البيت (عليهم السلام) كما في محكي السرائر، بل فيه " ما قاله شيخنا في مبسوطه من أن أجرة الفحل لا تجب على الغاصب، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن كسب الفحل (1) فهو حكاية مذهب المخالفين، فلا يتوهم متوهم أنه اعتقاده " (و) لكن مع ذلك في المتن وغيره (قال الشيخ في المبسوط:
لا يضمن الأجرة).
(و) على كل حال فلا ريب في أن (الأول أشبه) بأصول المذهب وقواعده، بل لا أجد فيه خلافا إلا من الشيخ إن كان (لأنها عندنا ليست محرمة) وعن مكاسب التذكرة ونهاية الإحكام نسبته إلى