وقد مات أو غير ذلك (بطلت الشفعة لتعذر تسليم الثمن) المعتبر في الشفعة على الوجه الذي قد عرفته.
بل لعله كذلك وإن دفع الشفيع قدرا يشتمل عليه مع فرض عدم قبول المشتري التبرع المزبور، لما فيه من المنة، بل وإن قبله في وجه قوي مع احتمال الاجتزاء، لصدق تسليم الثمن وزيادة.
بل وكذا الكلام في جهل خصوصية وإن دارت بين أمرين وسمح بهما الشفيع، والله العالم.
(ولو كان المبيع في بلد ناء) والفرض أنه معلوم للشفيع (فأخر المطالبة) بالشفعة والأخذ بها مع حضور المشتري وعدم عذر بل لم يمكن ذلك منه إلا (توقعا للوصول) حتى يقبض الشقص (بطلت الشفعة) بناء على الفور بلا خلاف أجده بين من تعرض له، لعدم ثبوت كون ذلك عذرا، فعليه أن يأخذ حينئذ ويدفع الثمن وإن تأخر قبض الشقص، لما عرفت من وجوب تسليم الشفيع الثمن أولا لكونه جزء مملك أولا.
بل لو قلنا باعتبار التقابض فيها فالظاهر وجوب الفور فيها أيضا وإن كان هو حينئذ الأخذ القولي، ويبقى تسليم الثمن موقوفا على تسلم الشقص، وهو حكم آخر غير الشفعة.
لكن قد عرفت سابقا جعل بعضهم انتظار بلوغ الثمرة والزرع عذرا معللا له بالضرر على الشفيع بتعجيل دفع الثمن مع مشغولية الشقص، ولعل نحوه يأتي في مثل المقام.
اللهم إلا أن يفرق بكون المانع في الأول بقاء يد المشتري على الشقص بخلافه هنا، فإنه ليس إلا عدم وصول الشفيع إلى ماله الذي قد خلي بينه وبينه، والفرض معلوميته له، والله العالم.