لو كان منضما إلى صاحبه) بلا خلاف، إذ هو كما لو أتلف رجل أحدهما (و) الآخر الآخر.
نعم (في ضمان ما نقص من قيمة الآخر تردد) كما في محكي التحرير، من أنه لم يدخل تحت يده كي يكون مضمونا عليه كالأول، ومن عدم انحصار الضمان في الغصب، بل من التسبب الصادق في المقام، كحبس المالك عن ماشيته، وقواه في محكي الإيضاح وجامع المقاصد، وفي المسالك هو الأصح كفك أجزاء الباب والسرير ونحوهما مما لم يعتبر فيهما إلا الجزء الصوري الذي هو كالاجتماع في زوجي الباب والخف.
إلا أنه قد عرفت تحقيق الحال عندنا في مثل الضمان بذلك ونحوه مما لم يتضح لنا اندراجه في المستفاد من نصوص الضمان به، والأصل البراءة.
وعلى الأول يكون المضمون حينئذ سبعة، وعلى الثاني خمسة، ويحتمل كونه ثلاثة وإن لم أجد به قائلا، باعتبار أنه قيمة المتلف، لأن تلفه في يده لم يكن إلا حالة التفريق، فمع فرض اعتبار قيمة يوم التلف يتجه ضمان الثلاثة التي هي قيمته.
وفيه أن ضمان الخمسة باعتبار تلفه عنده مضمونا عليه منضما، لأن الفرض غصبه كذلك، وأما الاثنان فضمانهما على تقدير القول به من التسبب الذي لا ينافي ضمان القيمة يوم التلف.
ومن هنا لم يقطع لو أخذه على وجه السرقة، وكان قيمته مع نقصان الثاني نصابا، بل عن التذكرة الاجماع عليه، قال فيها: " لو أخذ أحدهما على صورة السرقة وقيمته مع نقصان الثاني نصاب لم يقطع إجماعا، لأن الزائد إنما ضمنه في ذمته بتفريقه بين الخفين، فكان كما لو ذبح شاة