الجناية القيمة من المالك رجع على الغاصب بقيمة أخرى، لأن المأخوذة أولا استحقت بسبب وجد في يده، فكانت من ضمانه.
أما لو كان العبد وديعة فجنى بما تستغرق قيمته ثم قتله المستودع وجب عليه قيمته وتعلق بها أرش الجناية، فإذا أخذها ولي الدم لم يرجع المالك على المستودع بشئ، لأنه جنى وهو غير مضمون.
ولو جنى العبد في يد المالك بما يستغرق قيمته ثم غصبه غاصب فجنى في يده بالمستغرق أيضا ففي التحرير بيع في الجنايتين، وقسم ثمنه بينهما، ورجع المالك على الغاصب بما أخذه الثاني، لأن الجناية في يده وإن كان للمجني عليه أولا أخذه دون الثاني، لأن الذي أخذه المالك من الغاصب هو عوض ما أخذه المجني عليه ثانيا، فلا يتعلق به حقه، ويتعلق به حق الأول، لأنه بدل عن قيمة الجاني.
ولو مات العبد في يد الغاصب فعليه قيمته بينهما، ويرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة، لأنه ضامن للجناية الثانية، ويكون للمجني عليه أولا أن يأخذ كما قلناه، فتأمل جيدا، فإن بعضه لا يخلو من بحث، والله العالم.
(ولو زادت قيمة المملوك بالجناية) التي لا مقدر لها شرعا رده ولا شئ عليه للأصل، كالسمن المفرط في نحو العبد والجارية مما لا يقصد فيه اللحم، بلا خلاف أجده فيه، لكن عن المبسوط فيما لو حلق لحية الأمة فلم تنبت من دون غصب فزادت قيمتها، قال: نعتبرها بعبد إن زالت لحيته نقصت قيمته. وعن أبي العباس وثاني الشهيدين فيها الحكومة، وفيه أنه لا دليل عليه، كما تعرفه في الديات إنشاء الله.
أما لو كان له مقدر (كالخصاء أو قطع الإصبع الزائد) المقدرين بتمام القيمة وثلث دية الإصبع الأصلية (رده مع دية الجناية)