ولا إشكال، بل في المسالك الاتفاق عليه (وعليه) أي الغاصب (الحد) لكونه زانيا.
(وإن طاوعت حد الواطئ) بل هما معا (ولا مهر) في المشهور، للأصل والنبوي (1) " لا مهر لبغي " الذي لا وجه للبحث في سنده بعد أخذ الأصحاب له مسلما، ولا في دلالته على المطلوب بعد العموم اللغوي المحتاج في تقييده بالحرة إلى دليل، وإطلاق لفظ المهر لا يقتضي ذلك وإن اختصت اسم المهيرة بالحرة، لكن من الشائع أيضا في النص (2) والفتوى إطلاقه على عوض بضع الأمة، فيقال: مهر الأمة، وأن لها مهر، أو مهرها عتقها، وغير ذلك.
وكون اللام للتمليك أو الاختصاص أو الاستحقاق والثلاثة منتفية عن الأمة لا ينافي انسياق إرادة ما ثبت بسبب وطئها، سواء كان لها أو لغيرها أي مولاها، نحو ما يقال: الأجرة للدار أو للدابة.
ودعوى أن زناها لا ينافي ثبوت حق المالك من حيث المالية يدفعها أن مالية البضع لا تخلو من شائبة التعبد، ولذا لا يثبت عوضه على حسب غيره من المنافع، بل لا بد له من ضابط خاص، فلا يثبت حينئذ إلا حيث يثبته الشارع.
(وقيل) وإن كنا لم نعرف القائل قبل المصنف: (يلزمه عوض الوطء، لأنه للمالك) نعم هو خيرة الفاضل في التذكرة والمختلف وثاني الشهيدين في بيع الروضة ورهنها، بل مال إليه أولهما في الدروس،