النصوص (1) في اعتبار كون العطب به خاصة في الضمان، فلاحظ وتأمل والله العالم.
(ولو أزال وكاء الظرف فسال ما فيه ضمن إذا لم يكن يحبسه إلا الوكاء) بلا خلاف كما عن المبسوط والسرائر، بل ولا إشكال مع فرض كونه مطروحا على الأرض، ضرورة كونه مباشرا للاتلاف أو بحكمه.
(وكذا) لو سقط بفعله أو بما يستند إلى فعله، كما (لو سال منه ما ألان الأرض تحته فاندفع ما فيه ضمن) بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له (لأن فعله سبب مستقل بالاتلاف) إذ السقوط بالميلان الناشئ من الابتلال الناشئ من الفتح، وهو مما قد يقصد به ذلك، ولعله بمعونة فتوى الأصحاب ملحق بالمستفاد من النصوص السابقة (2) أو يندرج فيها.
(أما لو فتح رأس الظرف فقلبته الريح) الحادثة أو زلزلة أو وقوع طائر (أو ذاب بالشمس ففي الضمان تردد) كما في التحرير والإرشاد.
(ولعل الأشبه أنه لا يضمن) لا (لأن الريح والشمس كالمباشر، فيبطل حكم السبب) ضرورة قوة السبب بالنسبة إليهما بعد عدم قابليتهما للضمان، بل للشك في السببية المزبورة شرعا على وجه يترتب عليها الضمان، خصوصا بعد عدم تعارف قصد الاتلاف بالفتح بتوقع الهبوب، والأصل البراءة.
خلافا للفخر في المحكي من شرح الإرشاد وغاية المراد والدروس وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد والمسالك من الحكم بالضمان، لأن فعله سبب تلفه، إذ لولا الفتح لما ضاع ما فيه، ولم يتخلل بينهما ما يمكن