الفرع (الرابع:) (لو استغلها الأول) أي ظهرت الثمرة ظهورا تخرج به عن تبعية الأصل بعد أخذه وقبل أخذ الثاني (ثم حضر الثاني) مثلا (شاركه في الشقص دون الغلة) التي ملكه الأول بكونها نماء ملكه المنحصر فيه قبل أخذ الثاني، كما أن الأول لا يملك ما حصل من غلة الشقص بعد الشراء وقبل الأخذ بالشفعة، بل هو للمشتري.
نعم لو كان الأول وكيلا عن الثاني وأخذ لهما بالوكالة كان شريكا له، بل لو قبل ذلك فضولا وأجاز - بناء على جريان الفضولي في الشفعة - كان كذلك أيضا، كما هو واضح.
فما عن بعض الشافعية - من احتمال مشاركة الثاني للأول على كل حال - في غاية السقوط، ولا يخفى عليك حكم ذلك بناء على المختار، والله العالم.
الفرع (الخامس:) (لو قال الحاضر) ابتداء مثلا: (لا آخذ) الجميع بالشفعة (حتى يحضر الغائب لم تبطل شفعته) قطعا بناء على التراخي.
وأما على الفور فالأقوى كما في المسالك ومحكي المبسوط والتذكرة أنه كذلك أيضا، وفي الدروس أن فيه قوة (لأن التأخير لغرض لا يتضمن الترك) بحيث ينافي الفورية، إذ قد لا يسلم له الشقص المشفوع، مع فرض اقتضاء الأخذ دفع جميع الثمن الذي قد يكون كثيرا