وكذا الكلام في غيره من بيت الرحى، ونحوه بل ينبغي القطع به لو فرض كون الرحى المشتركة أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كل منهما بحجرين، كما في القواعد ومحكي المبسوط والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد التصريح به لو فرض سعة بيت الرحى بحيث يمكن جعله موازنا لما فيه المرافق مع سلامتها، أو لما فيه الرحى، أو كان موضع الحجر في الرحى واحدا لكن لها بيت يصلح لغرض آخر وأمكنت القسمة، بأن يجعل موضع الحجر لواحد وذلك البيت لآخر ليتحقق الانتفاع لكل منهما على الوجه الذي اعتبره المصنف تحققت الشفعة (1) لنحو ما سمعته في البئر.
لكن في الدروس " لو اشتملت الأرض على بئر لا يمكن قسمتها وأمكن أن تسلم البئر لأحدهما مع قسمة الأرض تثبت الشفعة في الجميع قيل: وكذا لو أمكن جعل أكثر بيت الرحى موازنا لما فيه الرحى، ويلزم منه أنه لو اشتملت الأرض على حمام أو بيت ضيقين وأمكن سلامة الحمام أو البيت لأحدهما أمكن أن تثبت، وعندي فيه نظر، للشك في وجوب قسمة ما هذا شأنه ".
قلت: وفيه أنه لا فرق بينه وبين ما ذكره من البئر والأرض الذي جزم به، ولعله يريد النظر في الجميع، وأما تحقيق حال وجوب قسمة مثل ذلك فقد ذكرناه في كتاب القسمة في القضاء، فلاحظ وتأمل.
ثم المراد بالشفعة في الرحى إذا بيعت مع الأرض المثبتة فيها وكذا البئر على نحو ما سمعته في البناء والغرس، والله العالم.
(و) كيف كان ف (في دخول الدولاب والناعورة في الشفعة إذا بيعا مع الأرض تردد) ونظر كما في القواعد (إذ ليس