فمن الغريب بعد ذلك كله ميل المقدس الأردبيلي إلى العمل أو قوله به، والله العالم.
المسألة (الثالثة:) (وهي) أي الشفعة بناء على أنها (تورث كالمال) تقسط على النصيب لا الرؤوس (فلو ترك زوجة) مثلا (وولدا فللزوجة الثمن وللولد الباقي) بلا خلاف أجده فيه بيننا وإن توهم ذلك من عبارة المبسوط، قال: " فمن أثبت الميراث في الشفعة ورثه على فرائض الله، فإن خلف زوجة وابنا كان لها الثمن والباقي لابنه، وعلى هذا أبدا عند من قسمه على الأنصباء، ومن قسمه على الرؤوس جعله بينهما نصفين " والظاهر أنه أراد العامة.
قال في محكي التذكرة: " اختلفت الشافعية، فقال بعضهم: إن الشافعي قال: إنها على عدد الرؤوس، ونقله المزني عنه، وقال بعضهم:
هذا لا يحفظ عن الشافعي، فإن الجماعة إذا ورثوا أخذوا الشفعة بحسب فروضهم قولا واحدا، لأنهم يرثون بالشفعة عن الميت، لا أنهم يأخذونها بالملك ".
لكن في المختلف بعد أن ذكر ما في المبسوط قال: " إن كلامه الأخير يصير المسألة خلافية ".
وعلى كل حال فلا خلاف محقق ولا إشكال، ضرورة أنه مقتضى ثبوتها بالإرث القسمة على النصيب كغيرها من الموروث، وليس ثبوتها