اللهم إلا أن يقال: إن الشفعة على خلاف الأصل، والمتيقن ثبوتها لمن لم يكن حال حقه متعلق الشفعة، ومن هنا اعتبر المصنف العفو.
هذا وقد تقدم لنا في بحث ثبوت الشفعة مع الكثرة (1) ماله نفع في المقام عند تعرضنا لمانعية الكثرة اللاحقة، فلاحظ وتأمل، والله العالم.
الفرع (التاسع:) (لو باع أحد الحاضرين ولهما شريكان غائبان ف) قد عرفت في المسألة الأولى ما اختاره المصنف والجماعة من أن (الحاضر هو الشفيع في الحال، إذ ليس غيره) حاضرا (فإذا أخذ وقدم أحد الغائبين شاركه فيما أخذ الحاضر بالسوية) لأنهما لا شفيع غيرهما، أو يأخذ مقدار حصته على حسب ما عرفته سابقا.
(ولو قدم الآخر شاركهما فيما أخذا فيكون له ثلث ما حصل لكل واحد منهما) كما تقدم الكلام في ذلك كله مفصلا. والله العالم.
الفرع (العاشر:) (لو كانت الدار بين أخوين) مثلا (فمات أحدهما وورثه ابنان (له خ) فباع أحد الوارثين) نصيبه (كانت الشفعة بين العم وابن الأخ، لتساويهما في الاستحقاق) على وجه كانا شريكين بالسوية وإن اختلف سبب الملك الذي لا مدخل له في استحقاق الشفعة.