من القيمة أكثر مما نقص من العين، فيلزمه مع مثل الذاهب أرش نقصان الباقي، لأن الفرض عدم عود القيمة بعود الكمية الأولى.
ولو لم ينقصا معا رده، ولا شئ عليه كما هو واضح.
(ولو أغلى عصيرا فنقص وزنه قال الشيخ) في محكي المبسوط بل والخلاف وإن كنا لم نتحققه: (لا يلزمه ضمان النقيصة، لأنها نقيصة الرطوبة التي لا قيمة لها) إذ النار تعقد أجزاء العصير، ولهذا تزيد حلاوته (بخلاف الأولى).
(وفي الفرق تردد) بل منع، ولذا كان أكثر المتأخرين أو جميعهم على خلافه، وذلك لأن الواقع نقص محسوس في العين فيجب بدله، مع منع معلومية كون الذاهب أجزاء مائية خاصة بخلاف الزيت وإن تفاوتا بالقلة والكثرة.
وكذا يضمن النقص لو خلل العصير ونقصت عينه دون قيمته، بل وكذا إذا صار الرطب تمرا والعنب زبيبا واللبن جبنا أو سمنا أو زبدا، ولعله لأن الجميع مثلي وقد نقص نقيصة حسية فيضمن وإن زادت قيمته في الحال الآخر الذي هو الأقل، نعم قد يشكل الضمان بالمثل باعتبار عدم المثل للأجزاء التالفة، فيتعين القيمة، والله العالم.