كوقت البيع، مع أنه احتمله غير واحد للأصل، ولكن الأقوى الأول كما عن الكركي التصريح به.
هذا ولا يتوهم من ذكر العقد في المتن وغيره اعتبار كون البيع بصيغته في ثبوت الشفعة، إذ الظاهر ثبوتها بالمعاطاة بناء على إفادتها البيع وإن كان متزلزلا، لاطلاق الأدلة، ويأتي البحث في الفسخ من البائع أو المشتري بعد الأخذ نحو ما سمعته في الخيار، والله العالم.
(وليس للشفيع تبعيض حقه) إذا كان انتقاله إلى المشتري على الوجه الذي قدمناه في الفرع الثاني، كما صرح به الشيخ والفاضل والشهيدان والكركي وغيرهم، بل لا أجد فيه خلافا وإن ترك التعرض له جماعة، بل قد سمعت ما في التذكرة في الشفعة في الدار بالشركة في الطريق الواسع، لكنه ليس خلافا في المسألة، للضرر بالتفريق الذي ينافي حكمة مشروعية الشفعة، ولأنه المنساق من قوله (عليه السلام) (1): " فشريكه أحق به من غيره بالثمن ".
(بل) لا يبعد كونه من قبيل حق القصاص الذي لا يقبل التجزئة، فلا يصح وإن رضي المشتري، خصوصا مع ملاحظة مخالفة الشفعة للأصل التي ينبغي الاقتصار فيها على المتيقن بعد الشك في الاطلاقات والعمومات ولو للمفروغية منه عند الأصحاب.
وحينئذ ف (يأخذ الجميع أو يدع) بل لو قال: " أخذت نصف الشقص خاصة " بطلت شفعته في الجميع، لأن العفو عن البعض يبطلها حينئذ، بل صرح الفاضل والكركي وثاني الشهيدين ببطلانها لو قال:
" أخذت نصف الشقص " وإن لم يقل: " خاصة " للتبعيض وفوات الفورية، كما عن محمد بن الحسن الشيباني.