المالك وله أن يأمره برده إلى بعض المسافة، بل هو أولى ".
قلت: قد يناقش فيه إن لم يكن إجماعا بعدم الدليل عليه، بل مقتضى الأصل أو الأصول خلافه، بل ظاهر " تؤدي " (1) بل و " مردود " (2) ذلك أيضا إذا كان المراد الرد إلى المالك. اللهم إلا أن يقال: إن الظاهر من الرد إرجاع الشئ إلى المحل الذي أخذه منه خصوصا بعد الاعتضاد بفتوى من وقفنا عليه من الأصحاب.
ثم قال: " وحيث يرضى المالك ببقائه دون المكان الأول ليس للغاصب الزيادة عليه، لأنه تصرف في المغصوب بغير إذن المالك، فلو تجاوز به المأذون فللمالك إلزامه بإعادته، لتعديه في النقل كأصله ".
قلت: قد يناقش بوجوب الإعادة مع فرض المجئ به إلى بلد الغصب وإن أثم بذلك.
وكيف كان فحق المالك على الغاصب الرد لا مؤونته (و) حينئذ ف (لو طلب المالك الأجرة عن إعادته لم يلزم الغاصب ل) ما عرفت من (أن الحق هو النقل) لا أجرته (ولو رضي المالك به هناك لم يكن للغاصب قهره على الإعادة) قطعا.
إنما الكلام في قهر المالك الغاصب على الرد في غير بلد الغصب، وفي المحكي عن التذكرة أنه لو نقل حرا صغيرا أو كبيرا من موضع إلى موضع آخر بالقهر فإن لم يكن له غرض في الرجوع إلى الموضع الأول فلا شئ عليه، وإن كان فاحتاج إلى مؤونة فهي على الناقل على إشكال.
بل في المسالك الجزم به، ضرورة عدم دليل على ذلك بعد ما ذكرناه من عدم الضمان بقاعدة لا ضرر ولا ضرار ونحوهما، فتأمل جيدا، والله العالم.