لقوة المباشر على السبب كفتح الباب، وقد أشار إليهما المصنف بقوله:
(ولا كذلك) الحكم (لو فتح بابا على مال فسرق أو أزال قيدا عن عبد عاقل فأبق) بل لم أجد خلافا في الأول منهما وإن أشعر به نسبته إلى المشهور في الكفاية إلا أنا لم نتحققه، بل لعل الثاني أيضا كذلك (لأن التلف بالمباشرة لا بالسبب).
نعم قيد الأخير في محكي التذكرة وجامع المقاصد والكفاية بما إذا لم يكن آبقا، لكن في التذكرة في الضمان حينئذ إشكال، من حيث استناد فعله إليه، فكان مباشرا، ومباشرته معتبرة، لأنه عاقل، ومن حيث أن المالك قد اعتمد ضبطه، فاطلاقه إتلاف عليه، فكان كحل المجنون والدابة، فلا شك في صدق السببية، وليس هناك مباشر يمكن أخذ الحق منه، وكونه قادرا على التحفظ مع عدمه لا ينفع، وهذا أقوى لمكان التسبيب، كما يأتي في غصب الحر مع صدق التصرف في مال الغير، ولأنه بهذه العادة قد أشبه الدابة ونحوها، وفيه أنه مناف لقاعدة تقديم المباشر على السبب.
هذا وفي الدروس " ولو فتح بابا على عبد محبوس فذهب في الحال ضمنه عند الشيخ، ونقل عن كل العامة عدم الضمان، ولا فرق بين كونه عاقلا أو مجنونا، آبقا أو غير آبق، بالغا أو صبيا ".
ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه، وقد يستأنس للضمان بما ورد من الضمان باطلاق الغريم (1).