المنجبرين بما عرفت: أحدهما (1) (الشفعة لمن واثبها). والآخر (2) (الشفعة كحل العقال).
بل في الدروس نسبة الأخير منهما إلى الاشتهار، ولا يقدح عدم وجودهما في طرقنا بعد أن ذكرهما الأصحاب في كتبهم مستدلين بهما على ذلك والاجماع المحكي المعتضد بما سمعته من الشهرة العظيمة وإن تأخرت عن زمان حاكيه، فإنها على كل حال تفيد قوة الظن بموافقته للواقع.
بل استدل غير واحد بحسن ابن مهزيار (3) السابق المشتمل على بطلان شفعة من طلب ثم مضى لاحضار الثمن فلم يأت إلى ثلاثة أيام، إذ لو كانت على التراخي لم تبطل بذلك.
كل ذلك مضافا إلى ما عرفته مكررا من كون الشفعة على خلاف الأصل، والمتيقن ثبوتها على الفور، بل لعل ثبوتها في بعض الأشياء دون بعض وفي بعض العقود دون بعض مشعر بذلك أيضا، وإلى قاعدة الضرر. بل لعل قوله عليه السلام) (4): " قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالشفعة بين الشركاء... وقال: لا ضرر ولا ضرار " مشعر بذلك بناء على إرادة الإشارة به إلى الضرر الحاصل من عدم مشروعيتها ومن كونها على التراخي.
بل لعل قوله (عليه السلام) (5): " الغائب على شفعته " مشعر بذلك أيضا ضرورة إشعاره بكون ذلك من جهة الغيبة التي هي عذر له.