حقه منه إن قلنا يملكه بالظهور، وإلا فله الأجرة، وهو المطابق لما سمعته من الدروس.
والمناقشة فيه - بأن هذا الحكم آت في جميع أقسام المضاربة فلا خصوصية لكون الشقص مشفوعا في ثبوت الفسخ - يدفعها أنه لا مانع من كون الحكم كذلك، إذ لم يظهر من أحد أن لما ها هنا خصوصية، بل يمكن إيكال ما في بعض العبارات من الاجمال إلى وضوح الأمر بملاحظة قواعد المضاربة وكأن الذي دعاهم إلى ذكر الفرع أن الشيخ في المبسوط ذكره، وذكر فيه أقوالا ولم يرجح أحدها، فأرادوا تنقيح ذلك على قواعد الإمامية تعريضا بما سمعته من بعض الشافعية.
هذا ولكن في جامع المقاصد " يمكن الجواب عن السؤال الأول بأن العامل وإن استحق الحصة من الربح بالظهور إلا أن استحقاق الاختصاص بسبب الشركة سلط المالك على قطع استحقاقه من العين، فإن الشركة هنا إن لم تكن موجبة لاستحقاقه التملك لكونه مالكا حقيقة فلتكن رافعة لتملك العامل بعض العين، ومتى فات حقه من الربح استحق أجرة المثل ولو لم يظهر ربح ففي استحقاق الأجرة إلى حين الفسخ كلام يأتي إنشاء الله تعالى، وهذا لا بأس به، إذا عرفت ذلك فقول المصنف:
لأن العامل لا يملكه بالبيع تعليل لقوله: يملك صاحب مال القراض بالشراء لا بالشفعة على تقدير الربح، ومعناه أن استحقاق العامل متأخر عن العقد، فلا يمكن أخذه بالشفعة، وفيه تنبيه على استحقاق العين والاختصاص بها من دون العامل وإن ظهر ربح، لأن حق المالك وهو الاختصاص بسبب الشركة أسبق، فلا يزيله حق العامل الطارئ، بل