على حق غيره على وجه يكون ملكا له، بل هو مناف لاشتراك الحق بينهم.
و (ثانيا) بأن المعلوم من الأدلة أخذ الشفيع من المشتري لا من الشفيع الذي استحق الملك بالشفعة لا بالشراء، وتعلق حق الشفيع الغائب فيما شفع فيه إن كان مانعا من الانتقال فلا وجه لأخذ الأول الجميع بها وإن لم يكن مانعا فلا دليل على فسخ ما ملكه الشفيع الأول الذي مقتضى الأصل لزومه، بل قد يقال: إن أخذ الثاني من الأول تبعيض لما أخذ بالشفعة أيضا، ولا دليل عليه، بل هو مقتضى ما ذكروه أنه لا بد للحاضرين من الاجتماع وشفعتهم في الشقص أجمع إذا أرادوا الاشتراك بها من المشتري، وإلا فمتى ترتبوا لم يحصل ذلك، لأن كل واحد منهم لا ينتقل إليه مقدار نصيبه للتبعيض، والأخذ منه خلاف المفروض الذي هو كون الأخذ من المشتري.
و (ثالثا) ما ذكره من التعليل بالتبعيض لا يتم إلا بالنسبة إلى الأول، أما من بعده فاقتصاره على نصيبه لا يضر بالمشتري، لأن الشقص قد أخذ منه تاما على التقديرين بخلاف اقتصار الأول على حصته، فإنها تفرق الصفقة على المشتري.
ومن هنا احتمل على هذا في القواعد والدروس وجامع المقاصد تخيير الثاني بين أن يأخذ النصف أو الثلث، فإذا قدم الثالث ووجدهما قد تساويا في الأخذ أخذ الثلث منهما على السوية، وإن وجد الثاني قد اقتصر على الثلث تخير بين أن يأخذ من الأول نصف ما في يده، وهو تمام حقه ولا يتعرض للثاني، وبين أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده، لأنه يقول: ما من جزء إلا ولي منه ثلثه، فإن ترك الثاني حقه حيث لم يشاطر الأول فلا يلزمني أن أترك حقي، ثم له أن يقول للأول ضم ما