يد المشتري وفي ضمانه، فيجب أن يكون هذا القدر كافيا في صدق الغصب، ومن أن العرف قاض بأن الغصب إنما يتحقق بالدخول، لأن الاستيلاء به يحصل. ونحو ذلك قال في التذكرة هنا، وفي التحرير جزم باشتراط الدخول، والمسألة موضع تردد، ولا يتصور إزعاج الضعيف القوي.
ولا أثر لانتفاء الدخول والازعاج إلا إذا كان المالك غائبا فأسكن غيره مع جهل الغير، فإن في الدروس أن الآمر غاصب لأن يد المأمور كيده، والساكن ليس بغاصب وإن ضمن المنفعة، ويشكل بما لو انهدمت الدار وهو فيها مثلا، فإن عدم التضمين مع إثبات يده بغير حق وإن كان مغرورا بعيد، فإن قال بثبوته ولم يسمه غاصبا فلا مشاحة في التسمية وهو ملخص ما ذكره في التذكرة كما أن ما فيها تلخيص ما في بعض كتب الشافعية.
ولعل الأولى من ذلك إيكال الأمر في صدق الغصب وصدق أخذ اليد إلى العرف الذي هو المرجع في نحو ذلك، ضرورة عدم حصول كشف العرف بما ذكره في صورة دخول الضعيف على القوي واستيلائه على ما تصرف فيه وثبت يده عليه، فإن عدم تحقق الغصب به بناء على أنه الاستيلاء ممنوع، إذ قوة المالك لا تنافي صدق الاستيلاء وإثبات اليد من الضعيف، وأوضح من ذلك استيلاء الضعيف دار المالك القوي الخالية عنه.
على أنه لو سلم عدم تحقق الغصب بناء على اعتبار القهر فيه أو الاستقلال المفقود في الصورة الأولى فلا ريب في الضمان من حيث قاعدة اليد وإن لم يكن غصبا.
وكذا ما ذكروه في صورة دخول القوي على الضعيف مستوليا من