المحكي أو غيره قلنا بسقوطها مع الاهمال رغبة عنها من حيث كونها كذلك لا لغرض معتد به عند العقلاء، وبعد تسليم عدم كون ذلك عذرا مجوزا للتأخير لا مدخل له فيما ذكرناه من أن الشفعة على الحلول مطلقا.
وحينئذ فكلام الشيخ (رحمه الله) قد تضمن أمرين لا مدخلية لأحدهما في الآخر، والله العالم.
المسألة (الثانية:) (قال المفيد والمرتضى (رحمهما الله)) وأبو علي والشيخ في بيع الخلاف وابن إدريس ويحيى بن سعيد والآبي والفاضل والشهيدان والكركي والمقداد وابن فهد والصيمري وغيرهم على ما حكي عن بعضهم:
إن (الشفعة تورث) ولو للإمام (عليه السلام) سواء طالب المورث أو لا إذا لم يكن ذلك إسقاطا، بل ظاهر المرتضى وعن صريح السرائر الاجماع عليه، لعموم الأدلة كتابا (1) وسنة (2) سيما المرسل (3) في المسالك وغيرها عنه (صلى الله عليه وآله) " ما ترك الميت من حق فهو لوارثه " المندرج فيه حق الخيار بلا خلاف. بل قيل: إنه متفق عليه،