سلمه للمولى فقد مكنه منه غاية التمكن - واضح الضعف.
نعم لو كانت الجناية خطأ أو شبه عمد فلا ضمان على الغاصب لعدم ثبوت مال للسيد على عبده، وما عن الإيضاح من الضمان أيضا كالأجنبي واضح الضعف.
نعم لو فرض حصول نقص في قيمته بالجناية المزبورة ضمنه كما يضمنه لو حصل في العمد من حيث الجرأة، وهو غير أرش الجناية.
ولو عفا السيد على مال ففي التذكرة ثبت المال على العبد، وفداه الغاصب بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمة العبد كالأجنبي، وحكاه في جامع المقاصد عنها، ثم قال: " ووجه أن المال ليس بثابت هنا أصالة من أول الأمر، فيمتنع ثبوته، لاستلزامه وجوب مال للسيد على عبده وإنما هو عوض عن جناية ثابتة مستحقة على العبد مضمونة على الغاصب فلا يمتنع ثبوت عوضها، لأن الخيار في ذلك إلى المجني عليه ".
قلت: لا يخفى عليك ما فيه، وحمله على إرادة العفو عنه على المال بالمعنى الاقتراحي لعدم القصاص منه كما تقدم سابقا لا يقتضي الفداء بأقل الأمرين، كما هو واضح، والله العالم.
المسألة (الحادية عشر:) (إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب لزمه إعادته) إن كان مالكه فيه بغير إشكال، لتوقف الأداء والرد على ذلك.
أما لو كان مالكه في غيره وجاء به الغاصب إليه ففي المسالك " تخير المالك بين أن يقبضه حيث يدفعه إليه وبين أن يأمره بالرد إلى المكان الذي غصبه فيه، لأنه عاد بنقله، فكان الرد عليه حيث يطلبه