والاستحسان فضلا عن الإمامية الذين مبنى فقههم على القواعد المقررة الثابتة عن أهل بيت العصمة، فلا وجه للضمان في الفرض كما قطع به الأصحاب (لأن) الحر لا يدخل تحت اليد على وجه تدخل منافعه معه كالمال ولو شرعا. بل (منافعه في قبضته) كثيابه باقية على أصالة عدم الضمان (و) إن ظلم وأثم بحبسه أو منعه عن العمل.
نعم (لو استأجره لعمل) في زمان معين (فاعتقله ولم يستعمله فيه) استقرت الأجرة عليه قولا واحدا كما عن المهذب البارع، ولا نزاع فيه كما في جامع المقاصد، ولعله - بعد إرادة الاجماع منه - الحجة بعد اقتضاء عقد الإجارة ملك الثمن، وعدم الاستيفاء إنما كان لتقصير من المستأجر، وقد فات الزمان، والأصل عدم بطلانها، كما أن الأصل عدم قيام غير الزمان الذي هو متعلق العقد مقامه.
ولعل مثله ما قيل من أنهم ذكروا قرارها أيضا فيما لو استأجره لقلع ضرسه فبرأ بعد أن مضت مدة يمكنه القلع فيها باذلا الأجير نفسه فيها، وإنما كان التأخير من جانب المستأجر، وذلك لما عرفت من اقتضاء العقد ملك الأجرة على الوجه الذي سمعته، والفرض لم يبق محل للعمل، والأصل عدم الانفساخ وعدم قيام غير متعلق العقد مقامه، فهو حينئذ كالأجير الخاص وكذا ما كان مثله، إذ ليس لقلع الضرس خصوصية.
أما لو استأجره على عمل فاعتقله مدة يمكن فيها استيفاء العمل ولم يستوفه وبذل الأجير نفسه للعمل كذلك ولم يستوفه منه ففي استقرار الأجرة (تردد) كما في التذكرة والقواعد والإرشاد وغاية المراد (و) لكن (الأقرب أن الأجرة لا تستقر) كما في التحرير وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد والمسالك والروضة والرياض وغيرها على ما حكي عن بعضها (لمثل ما قلناه) من أن منافع الحر تضمن