نعم قال الله تعالى شأنه (1): " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " و " جزاء سيئة سيئة مثلها " (2) و " إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " (3) إلى غير ذلك مما ورد في المقاصة التي مقتضاها ضمان الشئ بمثله العرفي لا الاصطلاحي.
نعم خرج الحيوان، لما في صحيح أبي ولاد (4) من ضمان قيمة البغل وغيره مما ورد فيه القيمة (5) بناء على إرادة الالزام بها على وجه لا يجزئ غيرها من الخبر المزبور، فيتجه حينئذ احتمال كون الأصل الضمان بالمثل العرفي إلا ما خرج بالدليل.
ولعله لذا ذهب المصنف فيما تقدم من كتاب القرض (6) إلى ضمان القيمي بمثله، لاطلاق ما دل على قرض الشئ بمثله الصادق بالمثل العرفي، وقد تقدم الكلام فيه في محله.
وعلى كل حال فالآيات المزبورة لا دلالة في شئ منها على المثلي المصطلح الذي ستسمع ما ذكروا له من التعاريف المتعددة.
بل قيل: إن المراد بالآية إن كان بيان التشبيه الخاص بمعنى عدم التجاوز في مقدار الاعتداء عما اعتدى به فهو حينئذ أجنبي عن المثلي المصطلح، ضرورة كون المرد حينئذ التساوي في مقدار الاعتداء في القتل والجرح وأخذ المال من دون ملاحظة المثل أو القيمة، بل ليس فيها