لكن في الدروس " لو مات لزمته قيمته وإن تجاوزت دية الحر عند المتأخرين، خلافا للشيخ مدعيا عليه الاجماع " وإن كنا لم نتحققه، بل المحكي عن الشيخ في الخلاف التصريح بذلك كالسرائر، بل اقتصر غير واحد على نقل الخلاف عن الشيخ في مسألة القتل كما عرفت.
وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه، لقاعدة ضمان القيمة في المغصوب بالغة ما بلغت المقتصر في الخروج عنها على الجناية لو قلنا بالرجوع إلى دية الحر فيها، ولا استبعاد في الأحكام الشرعية المبنية على حكم خفية، والله العالم.
(ولو جنى الغاصب) أو غيره (عليه بما دون النفس فإن كان تمثيلا) وتنكيلا (قال الشيخ: عتق وعليه قيمته) لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن محبوب (1): " كل عبد مثل به فهو حر " الذي لا ينافيه ذكر المولى في غيره (2) حتى يحمل عليه، مؤيدا بأن الحكمة في الانعتاق بتنكيل المولى جبر وهن المنكل، لما فاته من التكسب.
(و) لكن (فيه تردد ينشأ) مما عرفت و (من الاقتصار بالعتق في التمثيل) المخالف للأصل (على مباشرة المولى) لأنه المتيقن، بل لا جابر للمرسل المزبور بالنسبة إلى ذلك، مضافا إلى قوله (صلى الله عليه وآله) (3): " لا عتق إلا في ملك " بناء على انعتاقه