الاعواز) ولا أقصى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف، ولا أقصى قيمته من وقت تلف المغصوب إلى الاعواز، ولا أقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت الاعواز، ولا أقصاها من وقت الغصب إلى وقت دفع القيمة، ولا أقصاها من وقت انقطاعه وإعوازه إلى وقت المطالبة، ولا أقصاها من وقت تلف المغصوب إلى وقت المطالبة، ولا قيمته يوم التلف، ولا قيمته يوم المطالبة، ولا أنه إن كان منقطعا في جميع البلاد فالاعتبار بقيمته يوم الاعواز وإن كان في تلك البقعة فالاعتبار بقيمته يوم الحكم بالقيمة، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا، وإنما بعضها وجوه وبعضها أقوال للعامة.
نعم في الإيضاح أن الأصح ضمانه أقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت دفع القيمة، ولم نعرفه لغيره، بل هو مبني على وجوب ضمان أعلى القيم في المغصوب، وستعرف ضعفه.
كما أن بعض الوجوه مبنية على ضمان المغصوب مع تجدد تعذر المثل بقيمته لا قيمة المثل.
وقيل: إنهم اختلفوا في باب القرض في وقت وجوب قيمة المثل في المثلي إذا تعذر على أقوال، فبعض على أنها تجب قيمة يوم المطالبة، وبعض وقت القرض، وبعض وقت التعذر، ولا فرق ظاهر بين المقامين، بل عن ابن إدريس التصريح بأن الحكم فيهما سواء.
وفيه منع تحقق خلاف معتد به، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه، ضرورة كونه بعد ثبوت المثل في الذمة في القرض والغصب يستصحب بقاؤه إلى حين أدائه، وتجدد تعذره لا يرفع الحكم الوضعي الذي هو ملكية المثل عليه، ولذا يجب عليه أداؤه مع فرض تجدد التمكن منه، فهو إلى حين الاقباض ليس له في ذمته إلا المثل الذي تؤدي القيمة بدلا عنه