مسألة الغرور التي قد عرفت عدم الخلاف في ضمان الغاصب، بل هو أيضا ممن جزم بذلك، فالفرق بينهما غير جيد (و) لا واضح.
نعم (إن أطعمه) أي الطعام (غير المالك قيل) والقائل غير واحد: إن المالك (يغرم أيهما شاء) للمباشرة والغصب (لكن إن أغرم الغاصب لم يرجع على الآكل) الذي هو مغرور له (وإن أغرم الآكل رجع الآكل على الغاصب لغروره) الذي صار به مباشرته ضعيفة بالنسبة للسبب، فيكون قرار الضمان عليه.
(وقيل) وإن كنا لم نتحقق قائله منا: (بل يضمن الغاصب من رأس، ولا ضمان على الآكل) أصلا (لأن فعل المباشر ضعيف عن التضمين بمظانة الاغترار، فكان السبب أقوى) نعم هو قول الشافعي في القديم وبعض كتب الجديد، والمشهور عند الشافعية الأول، وهو الأصح، لأن ضعف المباشرة لا يبلغ حدا ينتفي به الرجوع عليه مع كونه متصرفا في مال الغير ومتلفا له على وجه يندرج في قاعدة " من أتلف مال غيره فهو له ضامن " ولكن ينجبر غروره برجوعه على الغار، بل لعل قوله (عليه السلام) (11): " المغرور يرجع على من غره " ظاهر في ذلك كما تقدم الكلام فيه سابقا، والله العالم.
(ولو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى كان الولد لصاحب الأنثى وإن كانت للغاصب) كما صرح به الشيخ والحلي والفاضل والشهيدان