وجب عليه دسها في مال المشتري.
هذا ولكن ليس للمشتري مطالبته بما دفع إليه من الثمن بعد عدم تصديقه في إقراره كما أنه ليس للبائع مطالبة المشتري مع عدم الإجازة إلا بأقل الأمرين من القيمة والثمن، لأن الأولى إن كانت أقل فليس له غيرها بمقتضى إقراره، وإن كان الثمن أقل فليس له سواه في ظاهر الشرع، سواء أجاز المقر له أم لا بعد عدم تصديق المشتري.
ولو عاد العبد إليه بفسخ أو غيره وجب رده على مالكه واسترجع ما دفعه كما في القواعد وغيرها، بل صرح بعضهم بأن ما دفعه كان للحيلولة، ومقتضاه بقاء العين على ملك المالك وإن دفع له القيمة كما سمعته في الحيلولة، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في كتاب الاقرار.
ولو كان إقراره في مدة خياره ففي القواعد ومحكي غيرها انفسخ البيع، لأنه يملك فسخه، فقبل إقراره بما يفسخه، إذ الاقرار يجب أن ينفذ حيث يمكن نفوذه، وهو ممكن على هذا التقدير، فكان كما لو أعتق ذو الخيار أو باع، ولكن قد تقدم في بحث الحيلولة وفي كتاب الاقرار ما يظهر منه نوع تأمل في ذلك وبحث في القاعدة المزبورة على وجه يحصل منها الانفساخ ظاهرا وإن لم ينشأ الفسخ، فلاحظ وتأمل.
ولو أقر المشتري خاصة لزمه رد العبد إلى المقر له، ويدفع الثمن إلى بائعه، ولو أعتق المشتري العبد لم ينفذ إقرارهما معا عليه، وكذا لو باعه على ثالث لم يصدقهما، ولو صدقهما العبد بعد عتقه فالأقرب القبول، وفاقا للفاضل في بعض كتبه، لعموم " إقرار العقلاء " (1) ومن أنه في الاعتاق مانع لوقوعه صحيحا، ومنشئ العقد والايقاع أعلم به.