لم يكن معنى لقوله (عليه السلام): " تعرفها أنت وهو " ضرورة كون المعرفة للمالك حينئذ، بناء على أن القول قوله، وليس المراد من قوله (عليه السلام): " فإن رد اليمين عليك " اليمين المردودة المصطلحة، إذ تلك إنما هي على نفي ما يدعيه المنكر لا على إثبات ما يدعيه الغاصب فلا محيص حينئذ عن حمل الصحيح المزبور على ما ذكرناه، وإلا نافى قواعد القضاء، فتأمل جيدا. والله العالم.
وأما التأييد المزبور فليس دليلا شرعيا، فالأقوى حينئذ تقديم قول الغاصب في نفي الزيادة على ما أقر به، لكن مع ذكره قيمة للعين المغصوبة ممكنة.
(أما لو ادعى ما يعلم كذبه فيه مثل أن يقول: ثمن الجارية حبة أو درهم لم يقبل) قطعا، للعلم بكذبه، وهل يقدم حينئذ قول المالك بيمينه لانتفاء الوثوق بالغاصب، لظهور كذبه وحصر دعواه فيما علم انتفاؤه فيلغى قوله بالكلية أو يطالب بما يكون محتملا فيقبل منه وهلم جرا؟ وجهان.
وفي جامع المقاصد لم أجد تصريحا بأحدهما، لكن في التحرير صرح بالثاني منهما، وهو الذي قواه في الروضة والمسالك اطرادا للقاعدة، ولا يلزم من إلغاء قوله المخصوص لعارض كذبه إلغاء قوله مطلقا حيث يوافق الأصل، وهو كذلك.
ولو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في السوق في وقتها فادعى المالك أنها قبل التلف والغاصب بعده فالقول قول الغاصب أيضا بيمينه، لأنه منكر، والله العالم.