بها من غيره بالثمن " وأما خبر ابن مهزيار (1) فليس فيه إلا إنظار ثلاثة أيام لمن كان في المصر بالنسبة إلى إحضار الثمن، وإنه إذا ادعى غيبته في بلد آخر ينتظر مع ذلك مقدار ذهابه وإيابه.
نعم بناء على ما ذكرناه من اعتبار إحضار الثمن في أصل استحقاق الأخذ بالشفعة أو في التملك لو فرض غيبة المشتري أو حصول مانع له من المواجهة معه ولا وكيل له فهل يقوم الحاكم مقامه فإن تعذر فالاشهاد أو لا يعتبر شئ من ذلك كما هو مقتضى الأصول والقواعد وإطلاق نصوص الباب فتبقى حينئذ الشفعة لصاحبها بحاله مع عدم الاهمال منه؟
قد يحتمل الأول هنا، بل وكذا فيمن له الخيار وأراد الفسخ وإن كان الأقوى ما عرفته.
ولعل إهمال الأصحاب ذكر الأعذار الحاصلة للشفيع بسبب المشتري اتكالا على ظهور الأمر وأنها أولى من الأعذار المتعلقة بالشفيع فتأمل جيدا، فإن المسألة لا تخلو من تشويش. ومنه وقع الكركي فيما سمعت، والله العالم والهادي.
ولقد ظهر لك مما ذكرناه من الأصل المزبور أنه لو جهل استحقاق الشفعة فهو على شفعته، كما صرح به غير واحد للاطلاق، نعم قيده بعضهم بما إذا كان قريب العهد بالاسلام أو نشأ في برية لا يعرفون الأحكام، مع أن الأصح خلافه، ضرورة عدم كون ذلك من الضروريات التي لا يعذر فيها إلا من كان كذلك. وكذا الحال فيما لو علم ثبوتها وجهل فوريتها.
ولكن في جامع المقاصد " أن الظاهر السقوط " وفيه أنه لا فرق