(الثاني) (لو غصب شاة فمات ولدها جوعا ففي الضمان تردد، وكذا لو حبس مالك الماشية عن حراستها فاتفق تلفها، وكذا التردد لو غصب دابة فتبعها الولد) كما في القواعد والإرشاد والكفاية، بل والإيضاح باعتبار عدم الترجيح فيه، بل والتذكرة وإن اقتصر على الثاني، بل واللمعة وإن اقتصر على الأخير.
نعم قرب في الدروس فيه الضمان، وفي الروضة أنه أقوى، وجعل منشأ النظر في غاية المراد في الثلاثة عدم الاستقلال، فلا يتحقق غصب ومن أنه سبب في الاتلاف، إذ لولاه لم يتحقق التلف وإن كان لعلة أخرى خارجة.
وفي جامع المقاصد والمسالك الأولى أن يقال: إن منشأ النظر الشك في كونه سببا في التلف وعدمه، لانتفاء المباشرة للاتلاف والغصب. ثم قال في الأول: " والتحقيق أن يقال: إن قصد توقع العلة في التلف بغصب الشاة والدابة وحبس المالك عن حراسة الماشية حيث يكون التلف متوقعا ثابت، ومعه فالضمان لازم، لضعف المباشرة، ومثله ما لو منع المالك من إمساك دابته المرسلة حيث يتوقع تلفها مع بقائها مرسلة، ويختلف الأمر في ذلك باختلاف الأحوال، فربما كان بقاء الدابة المرسلة أياما وشهرا لا يتوقع معه التلف، فلا ضمان لو حبس المالك فاتفق على سبيل الندرة - إلى أن قال -: ولو منعه مبيعه فاتفق تلفه فلا ضمان، لعدم تحقق معنى السببية في التلف بالمنع من البيع، إذ ليس مما يقصد بمنع البيع توقع حدوث علة التلف، ولو كان مشرفا على الموت فمنعه من