(وكذا) الكلام في (الخنزير) بالنسبة إلى ضمانه وعدمه في المسلم والمتستر والمتظاهر وغير ذلك مما عرفت.
وضمانه بالقيمة عند مستحليه بلا خلاف ولا إشكال، وكذا الخمر يضمنها المسلم للذمي المتستر بها بالقيمة عند مستحليها باجماع الفرقة وأخبارها في محكي الخلاف والتذكرة، ولا بحث فيه كما في جامع المقاصد، لاستحالة ثبوت الخمر في ذمة المسلم وإن كانت مثلية.
بل عن المبسوط والسرائر والتحرير والمختلف وغيرها ذلك أيضا إذا كان الغاصب كافرا، بل ظاهر التذكرة الاجماع عليه، بل عن الخلاف دعوى إجماع الفرقة وأخبارها عليه أيضا.
خلافا للمحكي عن القاضي في أحد قوليه من القول بضمان مثلها، وفي جامع المقاصد والمسالك تقييد ضمان القيمة بما إذا ترافعوا إلينا، وفي القواعد الاشكال في ذلك، كقول المصنف: (ويضمن الخمر بالقيمة عند المستحل لا بالمثل ولو كان المتلف ذميا على ذمي، وفي هذا تردد).
ولعل منشأه أنها مال مملوك وهو مثلي، فيضمن بمثله، وقد أمرنا باقرارهم على ما عندهم (1) ومن أنه يمتنع في شرع الاسلام الحكم باستحقاق الخمر وإن كنا لا نعترضهم إذا لم يتظاهروا بها، فامتنع الحكم بالمثل للعارض، فيجب الانتقال إلى القيمة، كما إذا تعذر المثل في المثلي. ولعل هذا أقوى، خصوصا مع ملاحظة اشتراط التستر في احترامها، فمتى حكم لهم بها ظاهرا زال احترامها.
وما عساه يقال - من أنه لا يلزم من الحكم باستحقاقها إظهارها - يدفعه أن الحكم باستحقاقها ظاهر في ذلك، خصوصا إذا انجر إلى الاظهار عند الامتناع من الأداء فحبس حتى يؤدي، وخصوصا مع ملاحظة