* المقصد الرابع * (في لواحق الأخذ بالشفعة) (وفيه مسائل:) (الأولى:) (إذا اشترى) المشتري ما فيه الشفعة (بثمن مؤجل قال) الشيخ (في المبسوط) والخلاف وأبو علي والطبرسي فيما حكي عنهما:
(للشفيع أخذه بالثمن عاجلا وله التأخير وأخذه بالثمن في محله) وهو المحكي عن أبي حنيفة والشافعي في الجديد، لاختلاف الذمم في ذلك، فيجب إما التعجيل وإما الصبر إلى وقت الحلول، ولا ينافي ذلك الفورية بعد أن كان التأخير لغرض معتد به عند العقلاء وليس هو للرغبة عن الشفعة.
(و) لكن قال الشيخ (في النهاية: يأخذه) أي الشفيع الشقص من المشتري (عاجلا ويكون الثمن عليه) إلى وقته حتى لو مات المشتري وحل ما عليه وإن احتمل حلوله على الشفيع حينئذ، لكنه واضح الضعف لما ستعرف. (و) وإنما (يلزم كفيلا بالمال إن) أراده المشتري و (لم يكن) هو وفيا (مليا).