من يد الشفيع، (وله أجرته) عليه (من حين قبضه إلى حين رده) لعموم (على اليد) (1) وغيره.
(و) لا خلاف ولا إشكال في أنه (يرجع بالأجر) المزبورة (على البائع إن شاء، لأنه سبب الاتلاف، أو على الشفيع) بأجرة زمان قبضه (لأنه المباشر للاتلاف) وعلى المشتري بما قبل ذلك، للمباشرة أيضا إن شاء، بل وعلى المشتري بما كان في يده ويد الشفيع المترتبين عليه لعموم (على اليد) (2) فإنه كالغاصب.
(و) من هنا (إن رجع على مدعي الوكالة لم يرجع الوكيل على الشفيع) ولا على المشتري، لاعترافه بكون المنافع لهما، وأنه ظالم له بأخذ الأجرة منه، والمظلوم لا يرجع على غير من ظلمه.
(وإن رجع على) المشتري أو (الشفيع رجع) كل من المشتري و (الشفيع على الوكيل، لأنه غره) إذا لم يصدر منهما ما يقتضي تصديق مدعي الوكالة، وإلا لم يرجع من صدر منه ذلك عليه أيضا، لاعترافه بظلم المالك، وذلك كله واضح خصوصا بعد الإحاطة بما ذكرناه في كتاب الغصب.
(3) (و) لكن (فيه) أي المفروض (قول آخر) محكي عن المبسوط، وهو رجوع مدعي الوكالة على الشفيع لو رجع المالك عليه، لاستقرار التلف في يده و (هذا) واضح الفساد، نعم يتم مع اعترافه بكذب المدعي في دعواه الوكالة فيكون كالغاصب الذي يستقر عليه الضمان مع التلف في يده.
وبذلك ظهر لك أن القول الأول (أشبه) بأصول المذهب وقواعده