في النقل عنه، لكنه راجع إلى ما ذكرناه من عدم دلالة الآية على اعتبار المثلي المصطلح، بل إن كان ولا بد فيكفي المثل العرفي.
ولعله لذا قال المقدس الأردبيلي بعد أن أشكل ما ذكره من تعاريف المثلي ما حاصله من أن تحقيقه مشكل جدا، وهو مبنى أحكام كثيرة والذي تقتضيه القواعد أنه لفظ عليه أحكام بالاجماع والكتاب والسنة وليس له تفسير في الشرع، وما ذكر مجرد اصطلاح، فيمكن أن يحال إلى العرف، وهو كل ما يقال إن لهذا مثلا عرفا يؤخذ به، فإن تعذر أو لم يكن أصلا فالقيمة، بل ينبغي ملاحظة مثل المتلف، فلا يجزئ مطلق الحنطة عن الصنف الخاص المتلف، بل لا فرق بينها وبين الثوب بل والفرس وغيرهما إذا كان لهما أمثال عرفية.
قلت: لكن ذلك كله كما ترى مخالف للاجماع بقسميه، بل ولما هو كضروري الفقه بين العامة والخاصة، فيمكن أن يقال بملاحظة ذلك وملاحظة الأمر بالقيمة في الحيوانات والمنافع (1) والسفرة المتلقطة في الطريق وكان فيها بيض ولحم وغيرهما (2) وغير ذلك مما ورد فيه الأمر (3) بالقيمة وله أمثال عرفية: إنه لا يراد المثل العرفي، بل هو شئ فوق ذلك، وهو المماثلة في غالب ما له مدخلية في مالية الشئ، لا المماثلة من كل وجه المتعذرة، ولا مطلق المثل العرفي الذي يطلق مع وجود جهة الشبه في الجملة، وهذا لا يكون إلا في الأشياء المتساوية المتقاربة في الصفات والمنافع والمعلوم ظاهرها وباطنها.
ومن هنا كان الحيوان قيميا، باعتبار أنه وإن وجد له مثل عرفا