(و) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال بين العامة والخاصة نصا وفتوى في أنها (تثبت بين شريكين).
(و) لكن الكلام في أنها (هل تثبت لما زاد عن شفيع واحد؟) ففي المتن (فيه أقوال: أحدها: نعم تثبت مطلقا على عدد الرؤوس. والثاني: تثبت في الأرض مع الكثرة، ولا تثبت في العبد إلا للواحد. والثالث: لا تثبت في شئ مع الزيادة على الواحد).
(وهو أظهر) وأشهر، بل المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل هي كذلك كما ستعرف.
بل لم نعرف القول الأول لأحد منا، إذ المحكي عن ابن الجنيد في الإنتصار أنه يوجب الشفعة في العقار فيما زاد على اثنين، وإنما يعتبر الاثنين في الحيوان خاصة، نعم في المختلف بعد أن حكى عن الصدوق التفصيل المزبور قال: " وكذا اختار ابن الجنيد ثبوت الشفعة مع الكثرة، ويمكن أن يريد التفصيل أيضا، فلا يكون حينئذ قائل منا بالقول المزبور وعلى تقديره فهو أبو علي خاصة ".
وأما الثاني فلا أجد قائلا به أيضا، إذ الصدوق قد استثنى الحيوان فإنه بعد أن ذكر خبر طلحة بن زيد (1) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليه السلام) " الشفعة على عدد الرجال " قال: " وسئل الصادق (عليه السلام) عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شئ؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ قال: الشفعة واجبة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه، فشريكه أحق به من غيره، فإن زاد على اثنين