والصليب وغيرها (لم يضمنها) سواء أتلفها خاصة أو مع ذيها، بلا خلاف أجده فيه، بل في الكفاية نسبته إلى قطع الأصحاب، لأن الغصب لا يصير ما لا قيمة له شرعا ذا قيمة، ولا يجعل ما هو محرم - يجب إتلافه على جميع المكلفين من غير فرق بين الغاصب وغيره - قيميا محترما.
وهذا ولكن في القواعد " لو أتلف آنية الذهب ففي ضمان الزائد بالصنعة إشكال ينشأ من مساواة الغاصب غيره وعدمها " مع أنه قال فيها قبل ذلك: " وإذا كسرت آلات الملاهي فلا ضمان، فإن أحرقت ضمن قيمة الرضاض، وكذا الصليب " بل صرح به غيره، بل في الكفاية نسبة ذلك إلى قطع الأصحاب.
نعم للعامة خلاف في الحد المشروع لابطالها على وجهين: أحدهما أنها تكسر حتى تنتهي إلى حد لا يمكن اتخاذ آلة محرمة منها لا الأولى ولا غيرها، وعن الكركي أنه ليس ببعيد، لأنه أزجر لمن هي له.
وفيه أنه تعد عن الإذن في التصرف في مال الغير، ومن هنا كان الأظهر عند العامة أنها لا تكسر الكسر الفاحش لكنها تفصل، ولكن في حد التفصيل عندهم وجهان: أحدهما أنها تفصل مقدارا لا تصلح لاستعمال الحرام، فإذا رفع وجه البربط وترك على شكل قصعة كفى، والثاني تفصل إلى حد لو فرض اتخاذ آلة محرمة من مفصلها لوصل إلى الصانع التعب، ولا ريب في أن الأظهر منهما الأول، اقتصارا في حرمة التصرف في مال الغير على مقدار الإذن، بل لا يبعد الضمان على من تجاوز الحد المزبور، فيضمن حينئذ التفاوت بين قيمتها مكسورة إلى الحد المشروع وبين قيمتها منتهية إلى الحد الذي أتى به.
كما أنه لا خلاف أجده هنا في ضمان قيمة الرضاض، وهو الذي