بينه وبين الأول الذي اعترف فيه بعدم السقوط، كما هو الموافق لما ذكرناه من الأصل.
بل وكذا الحال في النسيان وإن تردد فيه في محكي التحرير، بل قال بعض الناس: إن السقوط به، لأنه معذور.
لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه الذي مرجعه الاقتصار في سقوطها على إهمالها بعد التمكن منها من سائر الوجوه، وإن أطلق بعضهم على ذلك اعتبار الفورية فيها، لكن المراد منه بقرينة ما سمعت من الأعذار ذلك، بل ستعرف تعبير المصنف عن ذلك بالمسقطات، والله العالم.
(ولا تسقط (حق خ) الشفعة بتقايل المتبايعين) كما صرح به الشيخ وبنوا البراج وحمزة وإدريس والفاضل وولده والشهيدان والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل لا أجد فيه خلافا بينهم (لأن الاستحقاق) لها قد (حصل بالعقد) الذي صدق معه أن الشريك قد باع نصيبه، وهو عنوان ثبوتها في النص والفتوى (فليس) حينئذ (للمتبايعين إسقاطه) بالإقالة.
نعم لما كانت أدلة الإقالة مطلقة أيضا شاملة للفرض حكم بصحتها مع وقوعها وترتب آثارها من النماء وغيره، إلا أن للشفيع فسخها حينئذ باعتبار سبق حقه، فيكون حينئذ بقاء صحتها مراعى بعفو الشفيع، فإن حصل استمر وإلا انفسخ من حينه.
لكن عن الشهيد في حواشيه أنه قال: " يفهم من فسخ الإقالة والرد أمران: الأول الفسخ مطلقا بالنسبة إلى الجميع، فتكون الإقالة والرد نسيا منسيا، الثاني أنه بالنسبة إلى الشفيع خاصة، لأنهما مالكان حال