الانكار، وحينئذ يتجه ما يقوله الشيخ، ضرورة كون كل منهما مدعيا أمرا خارجا عن الأصل، وكون القول قول الشريك مع عدم البينة لو اقتصر على الانكار لا يقتضي كونه كذلك حتى إذا ادعى أمرا آخرا، والفرض أنه أقام البينة عليه.
وتظهر الثمرة أنه لو لم تكن إلا بينته لم يكن عليه اليمين وإن قلنا إن المنكر لا تسقط عنه اليمين بالبينة، ولعل التأمل في بعض كلامهم في مسألة الايداع يشهد بذلك في الجملة، خصوصا بعد ظهوره في القرعة مع المنافاة، فتأمل جيدا.
ولو أقام الشفيع بينة أنه كان لزيد مثلا لم تفسده، ضرورة عدم ثبوت البيع بها، بل لو أقر زيد بالبيع أيضا فكذلك، لأنه إقرار في حق الغير، ولا يكون بذلك شاهدا، لما عرفته سابقا من عدم قبولها على فعل نفسه، وما ذكروه من جر النفع بها، وليست الشفعة من حقوق العقد التي يقبل فيها قول البائع باعتبار كونه إقرارا في حق نفسه، وإنما الشفعة حق ثابت بالاستقلال للشريك بسبب البيع.
ولو ادعى الشريك أن زيدا باعه إياه وصدقه زيد على ذلك ولكن الشريك يقول: إني ورثته من أبي لم تثبت الشفعة أيضا، إذ تصديق زيد لا يمضي إقرارا على غيره، ولا شهادة على فعله، كما عرفته سابقا، والله العالم.
(ولو ادعى الشريك) بزعم المدعي أن الشقص في يده على جهة (الايداع) من مالكه والشفيع أنه في يده على وجه الابتياع فإن لم يكن لأحدهما بينة فالقول قول مدعي الوديعة الذي مرجعه إلى إنكار استحقاق الشفعة عليه، لأن الأصل عدمها.
ولو أقام كل منهما بينة (قدمت بينة الشفيع، لأن الايداع لا ينافي