وبذلك ظهر لك الفرق بين المقام وبين العفو من أحد الشركاء بناء على ثبوتها مع الكثرة، لأنها باعتبار تعدد مستحقيها أصالة كانت بمنزلة تعدد الشفعات، فيمكن القول بصحة عفو البعض بالنسبة إلى نصيبه خاصة، ولا تبعيض في الشفعة كما سمعته من أبي علي سابقا، بل سمعت ما يقتضي قوته.
لكن عن التذكرة هنا " الوجه أن حق العافي للمشتري، لأنهما لو عفوا معا لكان الشقص له فكذا إذا عفا أحدهما يكون نصيبه له بخلاف حد القذف فإنه وضع للزجر فلله تعالى فيه حق " بل قد سمعت سابقا ما في الإنتصار أيضا، بل تأمل في ذلك أيضا المقدس الأردبيلي هنا.
وهو وإن كان مؤيدا لما ذكرناه سابقا على القول بالكثرة إلا إن الانصاف إمكان الفرق بين المقامين بما عرفت.
وكيف كان فقول المصنف (وفيه تردد ضعيف) محتمل لإرادة بيان احتمال سقوط أصل الشفعة بعفو البعض كالمورث ولإرادة بيان صحة عفو العافي في نصيبه فيأخذ غيره من شركائه ما عداه، وقد عرفت وجه ضعفه على كلا التقديرين.
نعم لو عفا أحد الوراث وطالب الآخر فمات المطالب وورثه العافي فله الأخذ بالشفعة، لاستحقاق المطالب الجميع بعد عفو العافي، فبموته ينتقل استحقاقه إلى وارثه الذي هو العافي، ولا يضر عفوه السابق لأن هذا حق آخر بسبب آخر غير الأول فما في القواعد والمحكي من حواشيها للشهيد من الاشكال في ذلك في غير محله.
ولو مات مفلس وله شقص فباع شريكه كان لوارثه الشفعة، بناء