أحدهما دخوله في ضمانه، وهو حاصل بالركوب والجلوس من غير نقل، والثاني تمكينه من التصرف، وهذا يشترط في الركوب، ونحوه إذن المالك فيه، ولا فرق في هذا بين أن ينقله وعدمه، فلا وجه لاخراج التصرف بغير النقل من القبض على هذا التقدير.
وكأنه لا حاصل له، وإن كان الفاضل في محكي التذكرة قد ذكر أيضا " أن للقبض في البيع حكمين على ما سمعته من التفصيل إلا أن ذلك لا مدخل له في رد بعض الشافعية القائل بأن القبض هنا كالبيع لا يتحقق في المنقول إلا بنقله، حتى أن الكركي في باب تسليم المبيع أشكله بأنه لو أخذه المشتري بيده ولم ينقله بل تسلمه في موضعه الذي كان فيه ثم تلف لا يكون في ضمانه، مع أنه في يده، وخبر عقبة بن خالد (1) يدل على ذلك، إلا أن ما دل على ثبوت الضمان باثبات اليد ينافيه، والجواب يحتاج إلى فضل تأمل، وتحقيق هذا موقوف على تحقيق معنى إثبات اليد " انتهى.
فكون القبض له حكمان لا مدخل له في ذلك، على أن مرجع الحكمين المزبورين إلى القبض والاقباض، لا إلى اختلاف معنى القبض في المقام وفي البيع.
فالتحقيق في الجواب عدم اعتبار النقل في قبض المنقول في المقامين بل في كل مقام اعتبر الشارع فيه القبض لتحققه عرفا باثبات اليد بتصرف بل وبدونه وإن لم يحصل فيه نقل، كما حققنا ذلك في كتاب البيع، فلاحظ وتأمل، والله العالم.
ومن الغريب ما يظهر من الفاضل في المقام من التفصيل في المنقول بين الدابة والفراش وبين غيرهما. فيتحقق القبض في الأولين بالركوب