على أن قوله: " في إحدى العينين " لا وجه له. اللهم إلا أن يكون عدم تصور نقص المقدر فيه عن الأرش بعد أن كان الواجب تمام القيمة، وبالجملة لا وجه للحمل المزبور.
وأغرب منه ما في المسالك، حيث إنه بعد أن روى الأخبار الثلاثة الأول وذكر حمل المختلف قال: " وهذا الحمل حسن لو صحت الرواية، ومع ذلك فمدلولها خلاف ما ادعاه " ضرورة عدم الحسن فيه، بل قد عرفت صحة الرواية ولكن هجرها مع فرضه ومعارضتها بما سمعت منع من العمل بها، كما أنه منع من العمل بما حكاه الشيخ من الاجماع والأخبار أنه لم نعرف ذلك لأحد ممن تقدمه لا فتوى ولا رواية، بل فتواه نفسه وروايته بخلافه.
(و) بذلك كله ظهر لك أن ما عليه المشهور من (الرجوع إلى الأرش السوقي) مطلقا (أشبه) بأصول المذهب وقواعده، لأنه مال كغيره من الأموال، ولا يقاس على الانسان في ذلك، كما لا يقاس على العبد في الرجوع إلى دية الحر مع التجاوز، فتؤخذ القيمة حينئذ مع تلفه وإن تجاوزت دية الحر، والله العالم.
(ولو غصب عبدا أو أمة فقتله أو قتله قاتل ضمن قيمته ما لم تتجاوز دية الحر، ولو تجاوزت لم يضمن الزيادة).
قال في الخلاف في باب الغصب: " إذا قتل عبدا كان عليه قيمته ما لم تتجاوز قيمته دية الحر عشرة آلاف درهم، وكذا إن كانت أمة ما لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم دية الحرة - إلى أن قال -: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم " وظاهر ذكره ذلك في الباب المزبور أن الغاصب حكمه ذلك.
قيل: وأظهر منها في ذلك عبارة المبسوط قال: " وإن كان عبدا