الأخذ بالشفعة واضحا لا بعد الأخذ، خصوصا لو رضي المشتري ببذل الغرس والبناء له مجانا وإن كان لا يجب عليه القبول، لما فيه من المنة.
ولكن أقصى ذلك أنه يجبره الحاكم على قلعه وعلى دفع الأجرة مدة الامتناع بل وعلى أجرة القلع إن احتاج، والله العالم.
(وإذا زاد ما يدخل في الشفعة تبعا كالودي المبتاع مع الأرض فيصير نخلة أو الغرس من الشجر يعظم) وكزيادة أغصان الشجر ونحو ذلك مما هو نماء متصل بالعين التي تعلقت الشفعة بها (فالزيادة للشفيع) بلا خلاف أجده فيه كما عن المبسوط، بل قيل: مراده نفيه بين المسلمين بل ولا إشكال، ضرورة تبعية ذلك للعين التي تعلق بها حق الشفعة.
نعم في المسالك " الودي بكسر الدال المهملة بعد الواو المفتوحة والياء المشددة أخيرا بوزن " غني " فسيل النخل، وزاد بعضهم قبل أن يغرس، ولكن المراد هنا المغروس ليكون تابعا للأرض، أما غير المغروس فلا شبهة في عدم تبعيته للأرض في الشفعة ".
قلت: هو كذلك إذا كان مطروحا على وجه الأرض، أما إذا كان نابتا في أسفل النخلة مثلا ولكن لا يكون نخلة حتى يقلع منها ثم يغرس فدعوى عدم تبعيته للأرض في الشفعة محل منع، خصوصا مع فرض كون عنوان الشفعة البستان والحائط، كما في بعض نصوص الجمهور (1) الذي انجبر بعمل الأصحاب. ضرورة دخول ذلك ونحوه فيه، نعم لو تجدد فسيل بعد البيع لم يكن للشريك الشفعة فيه، لعدم دخوله في المبيع.
وأما ما يبس من أغصان الشجر أو سعف النخل بعد الابتياع وتعلق حق الشفعة به فلا يبعد بقاؤها فيه حتى لو قطع منها، للأصل،