لكن لو انهدمت في تلك الحال فعن التذكرة في الضمان إشكال ينشأ من أنه قد حصل التلف في يده كما لو أخذ منقولا من بين يدي مالكه لينظر إليه فتلف، فإنه يضمنه، ومن الفرق بينهما بأن اليد على العقار حكمية لا حقيقية كاليد على المنقول، فلا بد في ثبوت اليد على العقار من أمر آخر، وهو قصد الاستيلاء.
وفي جامع المقاصد بعد أن ذكر كلاما يوهم اعتبار الأمرين في غصب العقار قال: " وينبغي أن يقال: المزاحم للمالك في العقار إما أن يدخل عليه مستوليا أو لا، وعلى كل من التقديرين إما أن يزعجه أو لا وعلى كل تقدير إما أن يكون الغير قويا والمالك ضعيفا أو بالعكس أو يكونان قويين، هذه عدة صور ":
من يدخل على المالك مستوليا ويزعجه أو لا يزعجه ولكل منهما قوة فيضمن النصف، لأن الازعاج للمالك غير معتبر في الغصب للعقار كما ذكره في التذكرة.
ولا يعتبر قصد الاستيلاء إذا تحقق الاستيلاء وإن اعتبره هنا وفي التحرير، لحصول اليد والاستيلاء حقيقة، فهذه صورتان.
ولو دخل الضعيف على القوي بقصد الاستيلاء فليس بغاصب، إذ لا أثر لقصد شئ لا يتمكن من تحقيقه، ولو دخل القوي على الضعيف مستوليا (بحيث خ) اضمحلت يده، فالمتجه كونه غاصبا للجميع، ولا فرق في هذين الموضعين بين الازعاج وعدمه، فهذه أربع صور أخرى.
ولو أزعج القوي لمثله ولم يدخل أو القوي الضعيف كذلك ففي تحقق الغصب إشكال، ينشأ من أن قبض العقار يكفي فيه التمكن من التصرف والتخلية وتسليم المفتاح كما سبق في البيع، وبذلك يدخل تحت