على أنه يجوز للوصي أن يشتري لنفسه كالأب والجد، وفي جامع المقاصد والمسالك لا بحث في الصحة إذا رفع أمره إلى الحاكم فباع فأخذ بالشفعة لارتفاع التهمة حينئذ.
وهو جيد لو انحصر مستند الشيخ في ذلك، وقد سمعت التعليل به وبغيره، وإن كان هو فاسدا كما عرفت، والله العالم.
(وللمكاتب) المشروط والمطلق (الأخذ بالشفعة) بلا خلاف ولا إشكال، لانقطاع سلطنة المولى عنه بالنسبة إلى ذلك (وحينئذ ف (لا اعتراض لمولاه) عليه حتى لو كان هو البائع أو المشتري.
ولو باع المكاتب شقصا على المولى ببعض مال الكتابة ثبتت الشفعة لشريكه، فإن كان مشروطا وفسخت الكتابة فالأولى بقاء الشفعة اعتبارا بحال البيع، وربما احتمل سقوطها لخروجه بذلك عن كونه مبيعا، والأول أصح.
(ولو ابتاع العامل في القراض شقصا وصاحب المال شفيعه) لأنه مشترك بينه وبين غيره (فقد ملكه بالشراء) مع فرض عدم الربح (لا بالشفعة) بلا خلاف أجده فيه بيننا ولا إشكال، لأن العامل كالوكيل عن المالك، فكل ما يشتريه للقراض هو ملك لرب المال، فلا يتصور شفعة له حينئذ في ماله، إذ الملك لا يملك من جهتين، واستحقاقه القصاص على عبده لو جنى عليه ليس ملكا لملكه.
فما عن الكركي في بعض حواشيه المكتوبة بخطه على جامع المقاصد - من أنه لا يمتنع أن يستحق الملك بالشراء ثم بالشفعة، إذ لا يمتنع اجتماع العلتين على معلول واحد، لأن علل الشرع معرفات - واضح الفساد وإن كان ستسمع اختيار مثله من المصنف والفاضل وغيرهما في الفروع على القول بالكثرة، ضرورة عدم وجود العلة بعد أن