البطلان) بالبيع الذي هو سبب استحقاق الشفعة. (وإن كان) الثمن (في الذمة ثبتت الشفعة، لثبوت الابتياع) وإن فسد الوفاء بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ولا إشكال، والله العالم.
(ولو دفع الشفيع الثمن) للمشتري (فبان مستحقا) بعد أن كان الشفيع جاهلا به (لم تبطل شفعته على التقديرين) أي كون ثمن المشتري معينا أو مطلقا، ضرورة كون البيع صحيحا وهو سبب الشفعة، إذ المستحق هو ما دفعه الشفيع لا المشتري، أو أن المراد تقديري أخذ الشفيع الشفعة بالثمن المستحق بأن قال مثلا: تملكت الشقص بهذه الدراهم أو المطلق الذي رضي المشتري به في ذمته، فقال: تملكته بعشرة دراهم، ثم دفع المستحق وفاء.
ولعله أولى ليوافق ما في غيره من كتب الأصحاب، والأمر سهل بعد وضوح الحكم، وهو عدم البطلان، لأن المفروض جهله، فلا ينافي ذلك الفورية على كل تقدير، وإنما يجب عليه الفور بعد العلم.
نعم في الدروس " إنها تبطل إذا علم الشفيع باستحقاق الثمن إذا جعلناها فورية " ولا بأس به بناء على ما ذكرناه من كون الأخذ بالشفعة لا يكون إلا بعد دفع الثمن، أو أنه جزء المملك.
لكن في المسالك " ولو كان عالما ففي بطلانها وجهان مبنيان على أن الملك يحصل بقوله: أخذت أو به وبدفع الثمن، فعلى الأول لا يضر لحصول الملك، وعلى الثاني يحتمل البطلان، لمنافاته الفور، والصحة لأن المعتبر فورية الصيغة، والأصل عدم اعتبار غيرها ".
ولا يخفى عليك ما في الأخير، ضرورة كون المراد فورية نفس الشفعة لا الصيغة المفروض كونها جزء مملك، ولذا جزم بالبطلان مع ذلك الكركي.