وفيه أن ما ذكرناه من دليله شامل لها، على أن مقتضاه عدم النقل أيضا، والله العالم.
(و) كذا لا خلاف ولا إشكال في ثبوتها (للسفيه) أيضا، لاطلاق الأدلة، بل عن الخلاف الاجماع على ذلك، بل هو مندرج في المحكي من معقد إجماع الغنية على أن لولي غير كامل العقل أن يأخذ له بالشفعة، إلا أن الذي يأخذ له الولي ولو بإجازته له ذلك أو إذنه له فيه على حسب غيره من التصرفات المالية.
ولا ينافي ذلك اقتصار غير واحد - بل الأكثر على ما قيل - على الصبي والمجنون، وخصوصا مثل عبارة المتن المذكور فيها ثبوت الشفعة للسفيه، ومع ذلك اقتصر في أخذ الولي على الصبي والمجنون، فإن ذلك قد يوهم اختصاص أخذ الولي بهما دونه.
ومن هنا قال في المسالك: " كان على المصنف جمع الضمير المضاف إلى الولي، ليتناول السفيه، لئلا يتوهم أنه يتولى الأخذ دون الولي، بقرينة تخصيص الطفل والمجنون بأخذ الولي ".
قلت: يمكن أن يكون ذلك للفرق بينهما بسلب عبارتهما دونه، فلا يأخذ لهما إلا الولي بخلافه، فإنه له الأخذ بنفسه مع إجازة الولي، بل قد يحتمل جواز ذلك له مع رضا المشتري بالبقاء في ذمته أو إبرائها له، وإن كان هو خلاف ظاهر الأصحاب.
وكذا لا أجد خلافا بينهم في ثبوتها للمفلس، لاطلاق الأدلة، وإمكان رضا المشتري بالبقاء في ذمته أو إبرائها، أو استدانته من غير ماله الذي تعلق به حق الغرماء، أو رضوا هم بدفع ذلك من ماله، وإن كان لا يجب عليهم، بل لهم منعه من ذلك بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال.