ادعى علم المشتري حلف على ذلك وألزم المشتري البيان، ثم إن عين قدرا وطابقه عليه الشفيع حكم بمقتضاه، وإلا فاشكال ".
قلت: لا يخفى عليك ما في أصل القول المزبور ضرورة كون المتجه إلزامه بالبيان لا القضاء بيمين الشفيع كما هو واضح، والله العالم.
(المقصد الخامس) (في التنازع) (وفيه مسائل:) (الأولى:) (إذا اختلفا) أي الشفيع والمشتري (في) قدر (الثمن) بعد اتفاقهما على وقوع الشراء فقال المشتري: ألف مثلا وقال الشفيع : خمس ماءة (ولا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه) عند الشيخين وسلار وأبي الصلاح والقاضي وبني زهرة وإدريس وسعيد والفاضل والشهيد وغيرهم، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل لا يكاد يوجد فيه خلاف إلا من الإسكافي وظاهر ثاني الشهيدين في المسالك، بل في الغنية الاجماع عليه (لأنه الذي ينتزع الشئ من يده) ولأنه الذي هو أعرف بالعقد ولأنه الغارم، ولأنه ذو اليد، ولأنه الذي يترك لو ترك، ولأن المشتري