جميع ما سمعته فيه.
لكن في القواعد بعد أن جزم بأن القول قول المشتري في الأول قال هنا " قدم قول المشتري على إشكال " ولم يظهر لنا وجه معتد به له.
ولو اختلفا في الغرس والبناء فقال المشتري: أنا أحدثته وأنكر الشفيع قدم قول المشتري، لأنه ملكه، والشفيع يطلب تملكه عليه، فالأصل عدم تعلق حقه به، والله العالم.
المسألة (الثانية:) (قال في الخلاف) ومحكي المبسوط (إذا ادعى أنه باع نصيبه من أجنبي فأنكر الأجنبي قضي بالشفعة للشريك بظاهر الاقرار، و) لكن (فيه تردد) وخلاف (من حيث وقوف الشفعة على ثبوت الابتياع) ولم يحصل، بل قد انتفى بيمين الأجنبي.
(ولعل الأول أشبه) عند المصنف بأصول المذهب التي منها إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وفاقا للفاضل والشهيدين والكركي، للاقرار المزبور الذي لا ينافيه عدم نفوذه في حق المشتري بعد إنكاره له والشفعة تتبع البيع، ولو الحاصل بالاقرار الذي هو أحد الطرق في ثبوته ولو بالنسبة للمقر، ولذا لو صدقه المشتري ثبتت الشفعة بمجرد الاقرار.
ولكن بالغ الحلي في إنكار ذلك فقال: " إن الذي تقتضيه أصول أصحابنا ومذاهبهم أن الشفعة لا تستحق إلا بعد ثبوت البيع، ويستحقها ويأخذها من المشتري دون البائع، والبيع ما صح ولا وقع ظاهرا، ولا يحل لحاكم أن يحكم بأن البيع حصل وانعقد، فكيف يستحق الشفعة في بيع لم