فعله مما يكون أثرا تابعا لعين المالك.
(ولو تلفت) العين قبل أن يردها (يضمن قيمة الأصل والزيادة) التي هي الأرش كما في غير ذلك من الصفات التي كانت عند المالك أو تجددت عند الغاصب، والله العالم.
(فرعان:) (الأول:) (لو زادت القيمة لزيادة صفة) كانت في يد المالك أو تجددت عند الغاصب (ثم زالت) تلك (الصفة ثم عادت الصفة) بعينها كما لو كانت كاتبا فنسي ثم تذكر، أو ذا صنعة كذلك (و) عادت (القيمة) بعودها (لم يضمن قيمة الزيادة التالفة، لأنها انجبرت بالثانية) فكأنها لم تزل، على أن ملاحظتها مع الموجودة حال التلف غير معقولة، ضرورة كونه بمنزلة ملاحظتها مرتين، إذ ليست هي إلا صفة واحدة، والمتجددة ليست غيرها على وجه تضم معها. اللهم إلا أن يراد ضم مقدار النقص السابق مع القيمة حال التلف، كما أنه يدفعه مع العين لو ردها.
(و) على كل حال فلا ضمان، للأصل وصدق الأداء لما أخذ حتى على المعنى الذي ذكرناه سابقا، وقاعدة نفي الضرر وأن الظالم لا يظلم وغير ذلك.
نعم (لو نقصت الثانية عن قيمة الأولى ضمن التفاوت) لعدم الجابر حينئذ للنقص الفائت، بل لعل الأمر كذلك فيما إذا لم يكن العائد